المادة 2
مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 12952 تاريخ 1 /9/1998 المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/ 2000 الفقرة التالية: "تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400ل.ل./ طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء, ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة إلا على الحبوب المعدة للترانزيت".