ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب
والشمندر السكري)
بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ 01/09/1998
المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/2000
(تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
189/2003-2004 تاريخ 04/05/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/ 9/1998 المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/ 2000 الفقرة التالية: "تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400ل.ل./ طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء, ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة إلا على الحبوب المعدة للترانزيت".
مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 12952 تاريخ 1 /9/1998 المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/ 2000 الفقرة التالية: "تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400ل.ل./ طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء, ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة إلا على الحبوب المعدة للترانزيت".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حمادة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة