ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
عبد القادر بيروتي المسجل برقم 1912 تاريخ
24/01/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10695 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العلم بالرخصة الممنوحة للسيد محمد عبد القادر بيروتي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في قرية النخلة ـ العقار رقم 1885/المقسم رقم 9 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود