المادة 1
مادة 1: يجدد العلم بالرخصة الممنوحة للسيد محمد عبد القادر بيروتي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في قرية النخلة ـ العقار رقم 1885/المقسم رقم 9 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.