ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد منصور بن محمد العقيل من
التابعية السعودية المسجل برقم 31/2004/أ
تاريخ 20/04/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد منصور بن محمد العقيل من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في العقار رقم 614 من منطقة بمريم العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 50,11917 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 23835م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة