المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية لتسديد ثمن /75/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (النبذة الأخيرة) by مرسوم رقم 13325 تاريخ 08/09/2004, article 1, 16/09/2004
مادة 1: تعدل النبذة الأخيرة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/6/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004), بحيث تصبح: "لتسديد ثمن /50/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية". بدلا من "لتسديد ثمن /75/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية".