المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ـ"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.