All legislation

قرار Decision No. 843 28/06/2004

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) المتعلقة بالغرامات

Type
قرار · Decision
Number
843
Date
28/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6815-6816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة العشرون منه,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245/2003-2004 تاريخ 23/06/2004),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 48 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

ـ"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

1 ـ يطبق البند الأول من المادة 48 من القانون المعدل بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), على الأشخاص الذين يتأخرون في تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وذلك سواء توفرت لديهم شروط الخضوع للضريبة بعد نفاذ هذا القرار, أو توفرت لديهم شروط الخضوع قبل هذا التاريخ ولم يتم تكليفهم أو كلفوا ولم يسددوا المبالغ المتوجبة.

2 ـ بالنسبة لمبالغ الضريبة المتوجبة وغرامات التحقق المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار من قبل الأشخاص المذكورين في البند (1) أعلاه, الناتجة عن تأخرهم في التسجيل والعائدة لكل فترة من الفترات الضريبية من تاريخ انتهاء مهلة تسجيلهم لدى الإدارة الضريبية ولغاية تاريخ بدء مفعول تسجيلهم. في حال تبين للإدارة الضريبية أن هذه المبالغ تقل عن مبالغ غرامات التحقق والضريبة المتوجبة بعد تطبيق البند الأول من المادة 48 من القانون, يعتبر الفرق متوجبا للخزينة, أما في حال زادت المبالغ المسددة عن تلك المتوجبة تعتبر عندها جميع المبالغ المسددة حقا للخزينة. يراعى عند احتساب الفرق مقارنة الضريبة المتوجبة مع تلك المسددة وغرامات التحقق المتوجبة مع تلك المسددة كل على حدة وذلك بالنسبة لكل فترة من الفترات الضريبية المبينة أعلاه.

تتولى الدائرة المختصة التي تقوم بدراسة ملف الخاضع احتساب المبالغ المتوجبة عن هذه الفترات الضريبية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الضريبة وغرامات التحقق المسددة من قبل الخاضع عن ذات الفترات الضريبية.

المادة 3

تطبق باقي بنود المادة 48 من القانون المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), على الملفات كافة التي صدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القرار وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها.

المادة 4

تحتسب قيمة الضريبة المتوجبة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 48 من القانون والناتجة عن التأخر في طلب التسجيل وذلك عن الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم طلب التسجيل لغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل الذي تحدده الإدارة الضريبية وذلك على أساس المعادلة التالية: افتراضا أن:

أ = قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية

ب = قيمة العمليات الخاضعة للضريبة خلال هذه الفترة

ج = معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل

د = معدل الضريبة على القيمة المضافة وعليه تكون قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية: أ = (ب * ج) * د

المادة 5

أ ـ يقصد بقيمة العمليات الخاضعة المذكورة في المادة 4 أعلاه, جميع الايرادات الناتجة عن عمليات تسليم الأموال أو تقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة

ب ـ يقصد بمعدل الربح المقطوع المذكور في المادة 4 أعلاه, المعدل المعتمد لاحتساب ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع والمحدد من قبل وزير المالية وفقا لكل نشاط. يعتمد كمعدل للربح المقطوع بالنسبة لتجار الجملة ونصف الجملة وغيرها من مبيعات الجملة نصف معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل لتجارة المفرق الواقعة ضمن ذات طبيعة النشاط. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بعملية تأجير عقارات مبنية فيحتسب معدل الربح المقطوع الذي يجب تطبيقه عليهم استنادا إلى نسبة اجمالي النفقات القابلة للتنزيل والمحددة في المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/ 1962 وتعديلاته ونصوصه التطبيقية.

المادة 6

تحتسب الضريبة والغرامات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 48 من القانون عن كل فترة من الفترات الضريبية الممتدة من تاريخ انتهاء مهلة تسجيل كل على حدة ويجب أن يتم التصريح عن المبالغ المذكورة على نموذج خاص تعده لهذه الغاية الإدارة الضريبية.

المادة 7

على الأشخاص الذين تأخروا ولم يتقدموا بعد بطلب تسجيلهم في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والذين توفرت لديهم شروط الخضوع للضريبة بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القرار, أن يتقدموا بطلب تسجيلهم بالإضافة إلى تعبئة النموذج المذكور في المادة 6 أعلاه وتقديمه إلى الإدارة الضريبية وأن يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة من ضريبة وغرامات. وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ هذا القرار, والذين يتأخرون عن تقديم طلب تسجيلهم ضمن المهلة القانونية. يجب أن تسري غرامة التأخير في الدفع المنصوص عنها في المادة 46 من القانون على المبالغ المذكورة أعلاه اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة وذلك بالنسبة لكل فترة من الفترات الضريبية الممتدة من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل ولغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل.

المادة 8

في حال تبين بتاريخ لاحق للإدارة الضريبية أن قيمة الضريبة المتوجبة والمصرح بها من قبل الشخص الذي تأخر في التسجيل غير صحيحة, يحق عندها للإدارة أن تعيد احتساب الضريبة وفقا لأحكام هذا القرار وكذلك إعادة احتساب غرامة التحقق الملحقة بها والمنصوص عليها في الفقرة ب من البند (1) من المادة 48 من القانون, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 46 من القانون.

المادة 9

تحتسب الغرامة المذكورة في الفقرة ب من البند الأول من المادة 48 من القانون بنسبة 10% من الضريبة المحتسبة عن كل فترة ضريبية واقعة ضمن الفترة التي تأخر الخاضع عن التسجيل خلالها.

المادة 10

بالنسبة إلى غرامة التأخير في التصريح المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 48, يجب أن لا تنقص هذه الغرامة في مطلق الأحوال عن مبلغ 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية يتأخر فيها الخاضع للضريبة عن تقديم التصريح ضمن المهل المحددة, وذلك حتى في حال كان الحد الأقصى للغرامة أي ضعفي الضريبة أقل من هذا المبلغ.

المادة 11

يقصد بالمخالفات المتعلقة بالشكل والتي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة وفقا للبند 9 من المادة 48 من القانون, المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات والدفاتر المحاسبية التي لا تؤثر على صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عن العملية المعنية, ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ عدم ذكر معدل الضريبة على الفاتورة مع ذكر عبارة ضريبة على القيمة المضافة أو VAT أو TVA

2 ـ عدم ذكر عنوان الزبون على الفاتورة المنظمة وفقا لأحكام المادة 38 من القانون.

3 ـ عدم مسك دفتر الالتزامات أو عدم تختيمه وذلك شرط أن لا يؤدي ذلك إلى عدم تمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة استيفاء الضريبة.

4 ـ تختيم دفتر اليومية أو دفتر الجرد والموازنة خارج المهلة القانونية وذلك شرط أو لا تزيد مدة التأخير عن ستة أشهر.

المادة 12

1 ـ يقصد بالضريبة المتوجبة بمفهوم البند 9 من المادة 48 من القانون الضريبة المتوجب تأديتها لصالح الخزينة أي الفرق بين قيمة الضريبة المحصلة عن فترة ضريبية معينة وقيمة الضريبة القابلة للحسم عن ذات الفترة.

2 ـ أما بالنسبة للبند 6 من المادة 48 من القانون فيقصد بالضريبة المتوجبة بمفهوم هذا البند قيمة الضريبة المتوجبة بموجب التكليف الإضافي أو التكميلي.

المادة 13

تبقى المخالفات الشكلية خاضعة لأحكام البند 9 من المادة 48 من القانون حتى ولو تولت الإدارة الضريبية التقدير المباشر للضريبة في الحالات التي تنص عليها في المادة 45 من القانون.

المادة 14

عملا بأحكام البند 10 من المادة 48 من القانون, تفرض على الخاضع للضريبة في حال ترتب عليه غرامة واحدة أو أكثر, الغرامة الأعلى بين غرامات البنود والفقرات التالية:

1 ـ البند 3 من المادة 48 من القانون

2 ـ مجموع الفقرة ج والفقرة د من البند 5 من المادة 48 من القانون

3 ـ البند 6 من المادة 48 من القانون

4 ـ البند 4 من المادة 48 من القانون.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

28 حزيران 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة