المادة 4
تحتسب قيمة الضريبة المتوجبة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 48 من القانون والناتجة عن التأخر في طلب التسجيل وذلك عن الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم طلب التسجيل لغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل الذي تحدده الإدارة الضريبية وذلك على أساس المعادلة التالية: افتراضا أن:
أ = قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية
ب = قيمة العمليات الخاضعة للضريبة خلال هذه الفترة
ج = معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل
د = معدل الضريبة على القيمة المضافة وعليه تكون قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية: أ = (ب * ج) * د