ان مدير عام الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ
18/06/1993,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 نظام الموظفين وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
03/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة الأمراض المهنية وطب العمل في وزارة الصحة العامة الدكتور اسعد الخوري بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, الصلاحيات التالية: 1 ـ توقيع جداول الرواتب والأجور والتعويضات الشهرية. 2 ـ توقيع الاجازات الإدارية ـ الاجازات العائلية ـ اجازات الأمومة ـ الاجازات المرضية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2004
مدير عام الصحة العامة
د. وليد عمار