المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 198 29/06/2004
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنظيم بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتان الاولى
والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة زوريخ انشورنس
كومباني ذات الجنسية السويسرية والمؤرخ في
19/03/2004 والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة
اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني
والثالث والرابع (حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلا رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18/06/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29 حزيران 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده