ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد باسم انيس
سراي الدين رقم 48/2 تاريخ 08/01/2003
المتعلق بنقل ملكية وكالة ازور للسفر والسياحة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /120/ تاريخ 11/4/ 2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ازور للسفر والسياحة لصاحبها السيد باسم انيس سراي الدين على العقار رقم /70/ قسم /20 و21/ في بيروت ـ شارع غورو ـ محلة المدور ـ ملك سركيس ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 660 تاريخ 13/11/2006, article 1, 30/11/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /461/ تاريخ 14/6/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نيو بلازا تورز للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /70/ قسم 20 و21/المدور في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار مخايل ـ ملك سركيس ـ الطابق الأول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر للشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 14 حزيران 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك