ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية تعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون
رقم 667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11
من المادة 2 الجديدة منه
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2003) تحديدا المادة الثامنة منه
بناء على اقتراح وزير البيئة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لغابات الأرز في لبنان بالتعاون مع بلدان أخرى في حوض البحر المتوسط والبالغ قيمتها /530500/ دولار أميركي (فقط خمسماية وثلاثين ألف وخمسماية دولار أميركي) من أصل قيمة المشروع الإجمالية والبالغة / 1212200/ دولار أميركي (فقط مليون ومئتي واثني عشر ألف ومئتي دولار أميركي) والتي صرف منها مبلغ وقدره / 115500/ دولار أميركي (فقط مئة وخمسة عشر وخمسة عشرة وخمسمئة دولار أميركي) لغاية تاريخه, مقسمة على النحو التالي: ـ /530500/ دولار أميركي: هبة نقدية من مرفق البيئة العالمي. ـ /226700/ دولار أميركي: مشاركة عينية من البلدان المشاركة في المشروع: الجزائر, المغرب, تركيا, قبرص, وسوريا. ـ /339500/ دولار أميركي: من الدولة اللبنانية مفصلة على النحو الآتي: ـ /154000/ دولار أميركي: مساهمة نقدية من وزارة البيئة لمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية وهي عبارة عن مساهمات سنوية تقدمها الوزارة لصالح لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية من الموازنة وفق التنسيب التالي: 1 ـ 21 ـ 1 ـ 224 ـ 14 ـ 2 ـ 1. ـ /90000/ دولار أميركي: مساهمة عينية من وزارة البيئة طوال فترة المشروع, لتغطية استضافة المشروع وتحقيق تنفيذ نشاطاته. ـ /95500/ دولار أميركي: مساهمة عينية من الجامعة الأميركية عبر وضع المختبرات والتجهيزات اللازمة لاجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بحشرة السيفالسيا تحت تصرف المشروع طول مدته, وذلك بموجب الكتاب الموجه من الجامعة الأميركية إلى وزارة البيئة بتاريخ 11/7/2003
مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى حساب الجامعة الأميركية في بيروت ليتم صرفها بحسب بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت وباشراف وموافقة وزارة البيئة. حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع الجامعة الأميركية في بيروت, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع الجامعة الأميركية في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو اجرا دوريا. د ـ أن يكون الاجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن ة تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة