The whole text

مرسوم رقم 12833 تاريخ 03/07/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع الجامعة الأميركية في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو اجرا دوريا. د ـ أن يكون الاجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن ة تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 3 من مرسوم رقم 12833 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209093/article/3/