ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 6/80 (تمويل وانشاء
عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق
اللبنانية) لا سيما المادة السادسة منه
الممدد العمل باحكامه بموجب القانون رقم
370 تاريخ 01/08/1994
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980
(تطبيق احكام قوانين الاسكان) لا سيما المادة
29 منه
بناء على المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991
(تعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة
على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام)
المعدل بالمراسيم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991
ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992 ورقم 5525 تاريخ
17/08/1994 ورقم 6342 تاريخ 08/02/1995 ورقم
7438 تاريخ 25/10/1995
بناء على اقتراح كل من وزيري الشؤون الاجتماعية
ووزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بالرأي رقم
1397 تاريخ 13/05/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعطي وزير الشؤون الاجتماعية, بصفته وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان, صلاحية تكليف رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام المعينين بموجب المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/91 وتعديلاته بمهام رؤساء وأعضاء اللجان الأخرى عند شغور مراكزهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: اسعد دياب
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة