المادة 1
مادة 1: اعطي وزير الشؤون الاجتماعية, بصفته وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان, صلاحية تكليف رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام المعينين بموجب المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/91 وتعديلاته بمهام رؤساء وأعضاء اللجان الأخرى عند شغور مراكزهم.