المادة 1
يشترط لقبول بوليصة تأمين الاجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أولا: التأمين على الحياة ونقل الرفات:
في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد الشركة بنقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي), على أن يكون المستفيد الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.
ثانيا: تعويض عن عطل دائم كلي أو جزئي من جراء حادث بمبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أميركي).
ثالثا: نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:
ـ عن كل حالة: مبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أمريكي).
ـ وفي السنة: مبلغ حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أمريكي).
رابعا: دفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:
1 ـ بطلب أو قرار من السلطات المختصة.
2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال مهلة شهر من تاريخ الوفاة).
3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بافلاس صاحب العمل.
4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).