All legislation

قرار Decision No. 117 06/07/2004

تعديل القرار رقم 142/1 تاريخ 06/11/2003 المتعلق ببوليصة التأمين على الخدم والاجراء الاجانب وباستبداله باحكام جديدة

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7439-7441
Status
In force
Amended by
قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984 (تنظيم عمل الاجانب),

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002 المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل للاجانب,

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 06/11/2003 المتعلق بالغاء القرار رقم 124/1 تاريخ 09/10/2003 المتعلق ببوليصة التأمين على الخدم والعمال الاجانب,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشترط لقبول بوليصة تأمين الاجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: التأمين على الحياة ونقل الرفات:

في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد الشركة بنقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي), على أن يكون المستفيد الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.

ثانيا: تعويض عن عطل دائم كلي أو جزئي من جراء حادث بمبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أميركي).

ثالثا: نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:

ـ عن كل حالة: مبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أمريكي).

ـ وفي السنة: مبلغ حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أمريكي).

رابعا: دفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:

1 ـ بطلب أو قرار من السلطات المختصة.

2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال مهلة شهر من تاريخ الوفاة).

3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بافلاس صاحب العمل.

4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).

المادة 2

تلغى الكفالة المصرفية البالغة قيمتها /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) المودعة لصالح وزارة العمل من قبل شركات التأمين بغية الترخيص لها باصدار بوالص تأمين على الخدم والاجراء الأجانب وتعاد إلى مودعيها.

المادة 3

تتولى جمعية شركات الضمان في لبنان الاشراف على حسن تنظيم بوالص التأمين للخدم والعمال الأجانب وباصدار انموذج موحد وفقا لشروط وزارة العمل يحمل توقيع وختم جمعية شركات الضمان وتكون هذه الأخيرة مسؤولة تجاه وزارة العمل عن كافة ما ينتج عن البوالص الصادرة عنها لا سيما لجهة المطالبات ودفع قيمة الحوادث العالقة وذلك ضمن شروط وحدود البوليصة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 138 / 2004 )

تحدد وزارة العمل بالتشاور مع جمعية شركات الضمان في لبنان قسط التأمين ويؤخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المضمونين والشركات على أن لا يقل القسط الإجمالي للبوليصة الواحدة عن مبلغ مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية (120000) ل.ل.

المادة 5

بالنسبة للشركات الراغبة باصدار بوالص تأمين على الخدم والاجراء الأجانب ولا تملك رخصة للتأمين على الحياة فيمكنها ذلك من خلال التعاقد وشركة أخرى حائزة على رخصة حياة ومستوفية شروط وزارة العمل والاقتصاد.

المادة 6

يلغي هذا القرار كل القرارات السابقة المخالفة لأحكامه أو المتعارضة معها.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من 15/07/2004.

6 تموز 2004 وزير العمل اسعد حردان