The whole text

قرار رقم 117 تاريخ 06/07/2004 In force

المادة 1

المادة 1

يشترط لقبول بوليصة تأمين الاجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: التأمين على الحياة ونقل الرفات:

في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد الشركة بنقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي), على أن يكون المستفيد الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.

ثانيا: تعويض عن عطل دائم كلي أو جزئي من جراء حادث بمبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أميركي).

ثالثا: نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:

ـ عن كل حالة: مبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أمريكي).

ـ وفي السنة: مبلغ حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أمريكي).

رابعا: دفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:

1 ـ بطلب أو قرار من السلطات المختصة.

2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال مهلة شهر من تاريخ الوفاة).

3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بافلاس صاحب العمل.

4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).

المادة 1 من قرار رقم 117 تاريخ 06/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209120/article/1/