All legislation

مرسوم Decree No. 11712 12/01/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدارس الهدى" لجمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
11712
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 223-224
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1849 تاريخ 02/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11712 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة

الاسلامية للتربية والتعليم المسجل بالرقم

1678/12 بتاريخ 19/06/2003 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الحدث (قضاء

بعبدا) باسم "مدارس المهدي"-الحدث,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (411) من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدارس المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر