All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 10/01/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التربية الوطنية الخيرية مركزها:الشياح-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
10/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 244-245
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 913 تاريخ 23/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 10/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التربية الوطنية الخيرية",

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4218/2 تاريخ 03/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التربية الوطنية الخيرية". مركزها: الشياح ـ مدرسة دار التربية الوطنية ـ قضاء بعبدا غايتها: ان الجمعية تربوية بحيث تهدف الى المساهمة في نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة غير المجانية وفتح مؤسسة صحية وذلك من أجل المساهمة في خدمة أبناء المنطقة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد مناف خليل حلاوي توفيق أحمد دللال مجيد محمد سعيد ياسين هدى أحمد اللادقي جمال راشد الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق أحمد دللال

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر