ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 10782 تاريخ 06/09/2003
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء
صيدا) باسم "معهد لبنان التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود الخطيب
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 6112/6 تاريخ 09/10/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد لبنان التقني" الكائن على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------- المستوى ----- الشهادة مساعدة طبية للاسنان ------ التنفيذ -------- البكالوريا الفنية محاسب مساعد -------------- التكميل ------- التكميلية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة المكاتب ـ مصور أشعة ـ التدليك.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص --------- المستوى ---------- الشهادة مصور اشعة ------- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني مساعد ممرض ---- التكميل ------------ التكميلية المهنية
كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أخصائي في المساحة ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة