المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار Decision No. 14 05/01/2005
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
حسام عبد الكريم شري المتضمن طلب نقل اسمه في
جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع السير
والميكانيك الى محافظة جبل لبنان في الفرع
المذكور
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم