All legislation

قرار Decision No. 14 05/01/2005

نقل الخبير حسام عبد الكريم شري الى محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 241-242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 534 تاريخ 09/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

حسام عبد الكريم شري المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع السير

والميكانيك الى محافظة جبل لبنان في الفرع

المذكور

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم