المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 2/5/2001 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "مؤسسة الصفدي". بدلا من: "مؤسسة الصفدي الخيرية"
علم وخبر Notice of association No. 65 15/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ
02/05/2001,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"مؤسسة الصفدي الخيرية" المتعلق بتعديل اسم
الجمعية والمسجل برقم 3754/2 تاريخ
22/06/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 2/5/2001 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "مؤسسة الصفدي". بدلا من: "مؤسسة الصفدي الخيرية"
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر