All legislation

قرار Decision No. 567 07/07/2004

نقل ترخيص وكالة طقشي كار ش.م.م. الى وكالة تينا رنت كار ش.م.م. Tina Rent Car S.A.R.L-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
07/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7496
Status
In force
Amended by
قرار رقم 219 تاريخ 25/08/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 07/07/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة تينا رنت كار

ش.م.م, رقم 829/2 تاريخ 23/04/2003 والمتعلق

بنقل ترخيص وكالة طقشي كار ش.م.م. الى وكالة

تينا رنت كار ش.م.م,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /140/ تاريخ 1/7/ 2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تينا رنت كار ش.م.م. على العقار رقم / 3317/ شرقي القسم /5/ في البوشرية ـ شارع الكنائس ـ ملك الحاج ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك