ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام
الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة تينا رنت كار
ش.م.م, رقم 829/2 تاريخ 23/04/2003 والمتعلق
بنقل ترخيص وكالة طقشي كار ش.م.م. الى وكالة
تينا رنت كار ش.م.م,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /140/ تاريخ 1/7/ 2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تينا رنت كار ش.م.م. على العقار رقم / 3317/ شرقي القسم /5/ في البوشرية ـ شارع الكنائس ـ ملك الحاج ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك