المادة 1
مادة 1: يعتبر السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للإدارة العامة, موضوعا بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ صرفه بتاريخ 14/10/ 2002
مرسوم Decree No. 12938 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
لا سيما المادة 45 منه
بناء على المرسوم رقم 7145 تاريخ 09/01/2002
المتعلق بتعيين السيد جمال الزعيم المنجد مديرا
عاما للمعهد الوطني للادارة العامة
بناء على المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002
المتعلق بانهاء خدمة مجلس ادارة ومدير عام
المعهد الوطني للادارة العامة وتعيين مجلس
ادارة جديد لديه
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 460/2003 -
2004 تاريخ 16/03/2004 القاضي بابطال المرسوم
رقم 8880 تاريخ 14/10/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للإدارة العامة, موضوعا بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ صرفه بتاريخ 14/10/ 2002
مادة 2: تبقى نافذة أحكام المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 المتعلقة بتعيين مجلس إدارة ومدير عام المعهد الوطني للإدارة العامة.
مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /72000000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /72000000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) لدفع المترتبات العائدة للسيد جمال المنجد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة