All legislation

مرسوم Decree No. 12938 17/07/2004

وضع الدكتور جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للادارة العامة بتصرف رئيس مجلس الوزراء والابقاء على بعض احكام المرسوم رقم 8880/2002 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12938
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7507-7508
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11605 تاريخ 19/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12938 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

لا سيما المادة 45 منه

بناء على المرسوم رقم 7145 تاريخ 09/01/2002

المتعلق بتعيين السيد جمال الزعيم المنجد مديرا

عاما للمعهد الوطني للادارة العامة

بناء على المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002

المتعلق بانهاء خدمة مجلس ادارة ومدير عام

المعهد الوطني للادارة العامة وتعيين مجلس

ادارة جديد لديه

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 460/2003 -

2004 تاريخ 16/03/2004 القاضي بابطال المرسوم

رقم 8880 تاريخ 14/10/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للإدارة العامة, موضوعا بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ صرفه بتاريخ 14/10/ 2002

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة أحكام المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 المتعلقة بتعيين مجلس إدارة ومدير عام المعهد الوطني للإدارة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /72000000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /72000000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) لدفع المترتبات العائدة للسيد جمال المنجد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة