All legislation

مرسوم Decree No. 12852 17/07/2004

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد ابراهيم زهير فضل الله

Type
مرسوم · Decree
Number
12852
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7510-7511
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 419 تاريخ 29/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12852 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/ابراهيم زهير فضل الله

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ

09/03/2004 تحت الرقم 195/04 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية البلغارية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ رخص للسيد/ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ـ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر