The whole text

مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 26 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات التصدير التي يقوم بها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية سنويا, أن يطلب عند نهاية كل فترة ضريبية وفي مهلة تقديم التصريح الدوري العائد لهذه الفترة, استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم, وذلك بنسبة توازي نسبة صادراته التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال هذه الفترة وذلك من مجمل ايراداته الناتجة عن العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها, وفقا للمعادلة التالية: قيمة الصادرات التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال فترة ضريبية معينة

قيمة مجمل العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها.

المادة 4 من مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209335/article/4/