All legislation

مرسوم Decree No. 12953 17/07/2004

الاجازة بتعبئة مياه الشرب او مياه للطاولة للسيد جوزف ساسين اسعد في ترشيش

Type
مرسوم · Decree
Number
12953
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7581-7583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12953 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد جوزف

اسعد والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة

تحت الرقم 1977 بتاريخ 19/03/2003

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 203/ص 1 تاريخ 25/03/2004 (استعمال

مياه النبعة لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد جوزف ساسين اسعد بتعبئة المياه المستخرجة من النبعة الواقعة في العقار غير ممسوح من منطقة ترشيش العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 20م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد جوزف ساسين اسعد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد جوزف ساسين اسعد أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد