The whole text

مرسوم رقم 12953 تاريخ 17/07/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد جوزف ساسين اسعد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12953 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209351/article/3/