المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي معركة الرياضي". ـ مركزها: محافظة الجنوب, قضاء صور, بلدة معركة. النشاطات المرخص بها: كرة السلة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم.
قرار Decision No. 46 21/06/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي معركة الرياضي" برقم 2219/6 تاريخ
25/08/2001
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها
رقم 5333/2 تاريخ 26/02/2004
بعد الكشف الميداني بتاريخ 20/03/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي معركة الرياضي". ـ مركزها: محافظة الجنوب, قضاء صور, بلدة معركة. النشاطات المرخص بها: كرة السلة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ عادل سعد 2 ـ د. حسان الزين 3 ـ إسماعيل حمود 4 ـ علي خليل 5 ـ عفيف احمد 6 ـ د. رضا طراد 7 ـ مرتضى طراد
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان