All legislation

قرار Decision No. 46 21/06/2004

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي معركة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7621-7622
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي معركة الرياضي" برقم 2219/6 تاريخ

25/08/2001

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها

رقم 5333/2 تاريخ 26/02/2004

بعد الكشف الميداني بتاريخ 20/03/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي معركة الرياضي". ـ مركزها: محافظة الجنوب, قضاء صور, بلدة معركة. النشاطات المرخص بها: كرة السلة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ عادل سعد 2 ـ د. حسان الزين 3 ـ إسماعيل حمود 4 ـ علي خليل 5 ـ عفيف احمد 6 ـ د. رضا طراد 7 ـ مرتضى طراد

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان