The whole text

قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 In force

المادة 3

المادة 3

بغية أخذ الموافقة على التعامل مع أي جمعية أهلية أو منظمة غير حكومية لم يسبق أن وافق مصرف لبنان على التعامل معها بهدف منح "قروض صغيرة", على المصارف أن تقدم طلبا إلى مصرف لبنان مرفقا به المستندات التالية:

1 ـ العلم والخبر بتأسيس الجمعية أو المنظمة المعنية الصادر عن السلطات الرسمية المختصة.

2 ـ افادة صادرة عن السلطات الرسمية المختصة تبين اسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أو للمنظمة المعنية مع تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.

3 ـ نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي أو النظام الداخلي, عند الاقتضاء, للجمعية أو للمنظمة المعنية.

4 ـ دراسة معدة من قبل الجمعية أو المنظمة المعنية تظهر حجم القروض التي منحتها سابقا وشرائح المبالغ وكيفية توزيعها على القطاعات الاقتصادية والمناطق.

5 ـ أية مستندات أخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209384/article/3/