المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, article 2, 30/08/2018
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.