The whole text

قرار وسيط رقم 8785 تاريخ 14/07/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص "المادة 24" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8785 تاريخ 14/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209390/article/1/