All legislation

مرسوم Decree No. 12974 23/07/2004

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد راني حنا العلم

Type
مرسوم · Decree
Number
12974
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7724
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 173 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12974 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/راني حنا العلم المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

27/04/2004 تحت الرقم 346/2004 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ راني حنا العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر