المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم 9965 تاريخ 22/4/2003 وتصبح كالتالي: "أجيز للسيدين رفيق وشفيق الريشاني بتعبئة المياه المستخرجة من النبعتين الواقعتين في العقار 2142 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 31م3 يوميا.