All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8372 14/04/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (اصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8372
Date
14/04/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7837-7838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8372 تاريخ 14/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و76 (فقرة و) منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ

02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع

مصرفية من قبل مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف المادة الرابعة مكرر إلى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 التالي نصها: "يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه