The whole text

قرار وسيط رقم 8372 تاريخ 14/04/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف المادة الرابعة مكرر إلى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 التالي نصها: "يمكن للمصارف المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني بصفته مؤتمنا وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8372 تاريخ 14/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209434/article/1/