ان وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الطيران وتعديلاته الصادر بتاريخ 11/01/1949,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 (تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 (المتعلق بانشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه),
بناء على القواعد القياسية والتوصيات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني وخاصة الملاحق العائدة لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي,
بناء على قرار عدد 328 تاريخ 07/04/1955 وتعديلاته (نظام مطار بيروت الدولي),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/2003-2004 تاريخ 26/05/2004),
يقرران ما يأتي:
المواد
تعتبر القواعد القياسية والتعليمات الأساسية والوسائل التي تحدد خطة الطوارئ في نطاق مطار بيروت الدولي وملاحقها الاثني عشر التنظيمية المرفقة بهذا القرار, خطة طوارئ في مطار بيروت الدولي, وتوضع أحكامها قيد التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار, وعلى أصحاب العلاقة المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطة التقيد بأحكام القوانين المحلية والاتفاقات الدولية والأنظمة المرعية الإجراء.
1 ـ تعدل هذه الخطة عند صدور أية تعديلات في القوانين والمقاييس الدولية ذات الصلة أو الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.
2 ـ يتم التعديل المطلوب بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات, بناء على اقتراح اللجنة المشتركة المؤلفة من المديرية العامة للطيران المدني وقيادة جهاز أمن المطار.
أما تعديل الملاحق التنظيمية المرفقة بالخطة وكذلك إصدار ملاحق أخرى فيتم بموجب قرار مشترك يصدر عن مدير عام الطيران المدني وقائد جهاز أمن المطار بناء على اقتراح اللجنة المذكورة.
يكلف رئيس مطار بيروت الدولي أو من ينوب عنه بالتنسيق مع قائد جهاز أمن المطار وأصحاب العلاقة المسؤولين بتنفيذ مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار أو خطة سابقة مخالفة له.
بيروت في 4 آب 2004
وزير الأشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر