The whole text

قرار رقم 352 تاريخ 04/08/2004 In force

المادة 2

المادة 2

1 ـ تعدل هذه الخطة عند صدور أية تعديلات في القوانين والمقاييس الدولية ذات الصلة أو الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.

2 ـ يتم التعديل المطلوب بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات, بناء على اقتراح اللجنة المشتركة المؤلفة من المديرية العامة للطيران المدني وقيادة جهاز أمن المطار.

أما تعديل الملاحق التنظيمية المرفقة بالخطة وكذلك إصدار ملاحق أخرى فيتم بموجب قرار مشترك يصدر عن مدير عام الطيران المدني وقائد جهاز أمن المطار بناء على اقتراح اللجنة المذكورة.

المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 04/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209437/article/2/