المادة 1
مادة 1:
يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة فرون العقارية قضاء بنت جبيل ضمن المنطقة المحددة باللون الأصفر والأخضر والمحددة بخطوط عريضة ومتقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم Decree No. 13064 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن
الآهلة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني).
بناء على كتاب الهيئة الاختيارية في بلدة
فرون العقارية في تاريخ 29/07/2000 والمحالة
من قبل محافظ النبطية تحت رقم 5443 تاريخ
02/08/2000,
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين في جلساته بتاريخ 06/06/2001
محضر رقم 21, وتاريخ 17/12/2003 محضر رقم 59,
وتاريخ 21/04/2004 محضر رقم 17,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يجري ضم وفرز العقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة فرون العقارية قضاء بنت جبيل ضمن المنطقة المحددة باللون الأصفر والأخضر والمحددة بخطوط عريضة ومتقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي