المادة 1
مادة 1: حصرت إجازة "مدرسة فجر السلام" الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية باسم الشريك في إجازتها السيد أحمد عبيد.
مرسوم Decree No. 13000 29/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 4943 تاريخ 30/06/88
(المتضمن الاجازة للسيدين احمد عبد الرحمن
عبيد وجمال الشحروق بفتح مدرسة خاصة لمراحل
الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية
مختلطة شتائية صيفية نهارية في بخعون (قضاء
المنية) الضنية على العقار رقم 1060 باسم
مدرسة فجر السلام وتحديد عدد التلاميذ فيها
ب/387/ تلميذا وتلميذه),
بناء على عقد التنازل المقدم من الشريك في
اجازة المدرسة السيد جمال يحي الشحروق عن
حصته لمصلحة السيد يحي مصطفى الشحروق والشراكة
فيما بين السيد يحي مصطفى الشحروق واحمد
عبد الرحمن عبيد الشريك في اجازة "مدرسة
فجر السلام" المسجل والمصادق عليه لدى
كاتب العدل في طرابلس الاستاذ توفيق محمد
امين العتر بالرقم 4104/5107 تاريخ 28/06/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحي الشحروق
المسجل بالرقم 491/12 تاريخ 11/01/2001
والمتضمن طلب الموافقة له على دخوله شريكا
في اجازة المدرسة المذكورة مع السيد احمد
عبيد بعد تنازل الشريك جمال يحي الشحروق
عن حصته في الاجازة لمصلحته,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت إجازة "مدرسة فجر السلام" الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية باسم الشريك في إجازتها السيد أحمد عبيد.
مادة 2: أجيز للسيد أحمد عبيد صاحب إجازة "مدرسة فجر السلام" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء المنية) إدخال السيد يحي مصطفى الشحروق معه في إجازة المدرسة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر