All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 02/08/2004

تأسيس جمعية باسم: "منتدى التنمية والثقافة والحوار" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
02/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7866-7867
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2188 تاريخ 29/11/2013 (the text)
علم وخبر رقم 251 تاريخ 24/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 02/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"منتدى التنمية والثقافة والحوار" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2821/2

تاريخ 25/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى التنمية والثقافة والحوار". مركزها: بيروت ـ شارع الكنيسة الإنجيلية ـ زقاق البلاط ـ مقابل السراي الحكومي ـ دار الكنيسة الإنجيلية الوطنية. غايتها: 1 ـ تثبيت أواصر المجتمع من خلال الحوار الهادف والتنمية البشرية. 2 ـ تعزيز التنمية المستدامة. 3 ـ المساهمة بمشروعات محدودة للجهات الفقيرة وفي المناطق النائية اقتصاديا. 4 ـ توثيق وإصدار أبحاث خاصة في التنمية والحوار والتوعية. 5 ـ إصدار كتيبات ونشرات وإقامة ندوات ولقاءات لتحقيق الأهداف أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حبيب فؤاد بدر القس الدكتور رياض نائل جرجور د. جورج إبراهيم مسوح عباس سليم الحلبي سليم سالم غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس الدكتور رياض جرجور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر