ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"منتدى التنمية والثقافة والحوار" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2821/2
تاريخ 25/02/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى التنمية والثقافة والحوار". مركزها: بيروت ـ شارع الكنيسة الإنجيلية ـ زقاق البلاط ـ مقابل السراي الحكومي ـ دار الكنيسة الإنجيلية الوطنية. غايتها: 1 ـ تثبيت أواصر المجتمع من خلال الحوار الهادف والتنمية البشرية. 2 ـ تعزيز التنمية المستدامة. 3 ـ المساهمة بمشروعات محدودة للجهات الفقيرة وفي المناطق النائية اقتصاديا. 4 ـ توثيق وإصدار أبحاث خاصة في التنمية والحوار والتوعية. 5 ـ إصدار كتيبات ونشرات وإقامة ندوات ولقاءات لتحقيق الأهداف أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حبيب فؤاد بدر القس الدكتور رياض نائل جرجور د. جورج إبراهيم مسوح عباس سليم الحلبي سليم سالم غزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس الدكتور رياض جرجور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر