ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة سيلفر وينغز ش.م.م.
رقم 1327/2 تاريخ 18/06/2004 والمتعلق بانشاء
وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "سيلفر وينغز",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة سيلفر وينغز ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1270/ ميناء الحصن ـ شارع القنطاري ـ ملك مهدي التاجر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 559 تاريخ 14/09/2007, article 1, 11/10/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /720/ تاريخ 6/8/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سيلفر وينغز ش.م.م. والقائمة على العقار /3697/ قسم 6 /الشياح/ بعبدا ـ طريق صيدا القديمة ـ ملك جبارة ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك