ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ولا سيما البند 5 من المادة 16 والمادة 59 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) ولا سيما المادة الخامسة والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بانشطة الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 226/2003-2004 تاريخ 07/06/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة 8 من المرسوم رقم 7358 تاريخ 1 شباط 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 8: يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة