All legislation

مرسوم Decree No. 7358 01/02/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبةعلى القيمة المضافة) المتعلق بانشطة الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح

Type
مرسوم · Decree
Number
7358
Date
01/02/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 991-993
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004 (Art. 8 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما البند 5 من المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2001-2002 تاريخ 29/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2002 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

-"القانون" قانون الضربية على القيمة المضافة.

-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.

-"الخاضع" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

-"الاراضي اللبنانية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

يقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البند 5 من المادة 16 من القانون الجمعيات على انواعها المنشأة وفقا للقوانين والانظمة.

المادة 3

تعفى من الضريبة انشطة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطةلاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ولا سيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/ك2/1979 الصادر تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/77 وتعديلاته المتعلق بانشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 4

تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطة لاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها سواء كان النشاط اجتماعيا او ثقافيا او علميا او رياضيا او كشفيا او سياسيا او مهنيا او دينيا وذلك ضمن الشرطين الآتيين:

- ان لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح او اقتسامه

- وان لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للاشخاص الخاضعين للضريبة.

المادة 5

لا يعتبر نشاط الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة هادفا الى تحقيق الربح او اقتسامه عندما يتوفر في هذا النشاط الشرطان الاتيان:

- ان لا يكون للقيمين على ادارة الجمعية منفعة مباشرة وان لا يتم توزيع الارباح فيما بينهم او فيما بين الاعضاء

- ان يكون موضوع النشاط تقديم خدمات او تسليم اموال مرتبطة مباشرة باهداف الجمعية ومتصلة مباشرة بمصالح المنتسبين والاعضاء المعنوية او المادية.

المادة 6

يشكل نشاط الجمعيات التي لا تشترك بصفة المنفعة العامة منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة عندما يكون لهذا النشاط طابع تجاري اي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام او بشكل دوري منتظم ولا تقتصر ممارسته على مناسبة معينة.

المادة 7

تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.

المادة 8

Amended 19/08/2004

(عدلت بموجب مرسوم 13073 / 2004 )

يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/08/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/08/2004 · Replaced by مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة