ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
ولا سيما المادة 16 و59 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004) ولا سيما المادة الخامسة والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 25 كانون
الثاني 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق
احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم
عمليات التعليم,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
231/2003-2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."
مادة 2: تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة