المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."