ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
ولا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004) ولا سيما المادة العشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002
وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام
القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة
على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع
للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 227/2003-2004 تاريخ 07/06/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادتين 2 مكرر و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته, ويستعاض عنها بالنصوص التالية: "مادة 2 مكرر: 1 ـ على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. 2 ـ بالنسبة للأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 ويتجاوز رقم أعمالهم العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, ولم يعمدوا إلى التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية, فتسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون. 3 ـ يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم بتاريخ 1/1/ 2004 أو بتاريخ 31/3/2004 يتراوح بين 150 مليون و 225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية. مادة 3: على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2004 أو أي فصل من الفصول اللاحقة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. مادة 3 مكرر: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم بتاريخ أو بعد نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا, وذلك مهما كان رقم أعماله."
مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة."
مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/ 2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد للخضوع الالزامي للضريبة كما هو مبين في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله."
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة