The whole text

مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة."

المادة 2 من مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209533/article/2/