All legislation

مرسوم Decree No. 13078 05/08/2004

تعديل المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
13078
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7957-7959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13078 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

ولا سيما المادة 59 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامةوالموازنات الملحقة للعام

2004) ولا سيما المادة الخامسة والعشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002

وتعديلاته, المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام

القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة

على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد

الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

228-2003/2004 تاريخ 07/06/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 6 و7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/ 2002 وتعديلاته, ويستعاض عنهما بالنص التالي: "مادة 6: يمكن طلب استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة ببعض عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و17 من القانون. يقصد بالمصاريف الجارية التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها, المصاريف التي تدخل في حساب الاعباء كمشتريات البضاعة, مشتريات المواد الأولية, أعباء خارجية أخرى, خدمات خارجية, وأعباء إدارية عادية والعائدة للنشاط الذي يمارسه كل منهم. مادة 7: يستفيد من حق استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة, ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة, ـ الأشخاص الذين يقدمون خدمات الاستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الأول من المادة 16 من القانون ووفقا لأحكام المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 /1/2002 والمتعلق باعفاء الخدمات التي يقدمها الأطباء وأصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء. ـ الأشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الثاني من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 المتعلق باعفاء خدمات التعليم. ـ المؤسسات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7358 تاريخ 1 /2/2002 والمتعلق باعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ج) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة